حقوق الإنسان إعلان الحرية 1948
حقوق الإنسان، 1948
تُعلن الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كهدف مشترك يسعى إليه جميع الشعوب والدول، بحيث يسعى كل فرد وجميع هيئات المجتمع، بحفظ هذا الإعلان دائمًا في بالهم، إلى تعزيز احترام هذه الحقوق والحريات من خلال التعليم والتعليم، وضمان إقرارها على نطاق عالمي وفعّال، من خلال تدابير تدريجية على الصعيد الوطني والدولي، سواء بين سكان الدول الأعضاء أنفسها أو بين سكان الأراضي الخاضعة لسلطتها.
المادة الأولى
يُولد جميع البشر أحرارًا متساوين في الحقوق، وهم مُحاطون بعقول وضمائر، ويجب أن يتعامَل بعضهم مع بعض بروح الأخوة.
المادة 2
يمكن لكل فرد الاستفادة من جميع الحقوق والحريات المعلنة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، لا سيما بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو المعتقد السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي حالة أخرى. كما لا يُسمح بأي تمييز بناءً على الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للدولة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كانت تلك الدولة مستقلة، أو تحت الوصاية، أو غير ذات تأسيس ذاتي، أو تخضع لأي قيد من قيود السيادة.
المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة، والحرية، والأمان الشخصي.
المادة 4
لا يُمكن تقييد أحد في العبودية أو الرق، ويُحظر تمامًا العبودية أو تجارة الرقيق بأي صورة كانت.
المادة 5
لا يُمكن لأحد أن يتعرض للتعذيب، أو للعقوبات أو المعاملات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.
المادة 6
لكل فرد الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية في أي مكان.
المادة 7
جميع الناس متساوون أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية أمام القانون دون تمييز. ولهم الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز ينتهك هذا الإعلان، وضد أي دعوة إلى هذا التمييز.
المادة 8
لكل فرد الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة ضد أي فعل ينتهك الحقوق الأساسية التي يُعترف بها له من خلال الدستور أو القانون.
المادة 9
لا يُمكن سجن أي شخص أو اعتقاله أو نفيه بشكل تعسفي.
المادة 10
لكل فرد الحق، في مساواة تامة، في أن تُسمع قضيته بشكل عادل وع/Publicي أمام محكمة مستقلة ومحايدة، تُقرّر، إما بشأن حقوقه وواجباته، أو بشأن مدى صحة أي اتهام جنائي موجه ضده.
المادة 11
- كل شخص متهم بجريمة يُفترض براءته حتى تُثبت إدانته قانونًا خلال محاكمة علنية، حيث تُضمن له جميع الضمانات الضرورية لدفاعه.
- لا يُمكن إدانة أي شخص بسبب أفعال أو إهمالات لم تكن تُعد جريمة في الوقت الذي ارتكبت فيه، وفقًا للقانون الوطني أو الدولي. كما لا يُمكن فرض عقوبة أشد من تلك التي كانت مطبقة في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة.
المادة 12
لا يُمكن أن يتعرض أحد لتدخلات عشوائية في حياته الخاصة أو مسكنه أو مراسليه، أو لضرر يمس شرفه أو سمعته. ولكل شخص الحق في الحماية القانونية ضد هذه التدخلات أو الضرر.
المادة 13
- لكل شخص الحق في التنقل الحر واختيار مكان إقامته داخل دولة ما.
- لكل شخص الحق في مغادرة أي دولة، بما في ذلك وطنه، والعودة إلى وطنه.
المادة 14
- أمام الاضطهاد، يحق لكل شخص أن يطلب اللجوء ويحصل على الحماية في دول أخرى.
- لا يُمكن الاحتجاج بهذا الحق في حالات الملاحقة التي تستند إلى جرائم عادية أو أفعال تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة.
المادة 15
- لكل فرد الحق في الجنسية.
- لا يُمكن حرمان أي شخص بشكل تعسفي من جنسيته، أو من حقه في تغيير جنسيته.
المادة 16
- من سن البلوغ، يحق للرجل والمرأة، دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، أن يتزوجا ويؤسسا أسرة. ولهم حقوق متساوية فيما يتعلق بالزواج، أثناء الزواج، وعند فسخه. ولا يجوز إبرام الزواج إلا بموافقة حرة من الطرفين.
- الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، ولها الحق في الحماية من قبل المجتمع والدولة.
المادة 17
- لكل فرد، سواء فردًا أو جماعة، الحق في الملكية.
- لا يُمكن حرمان أي شخص بشكل تعسفي من ملكيته.
المادة 18
- لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين، وهذا الحق يشمل حرية تغيير الدين أو المعتقد، فرديًا أو جماعيًا، سواء في العلن أو في الخفاء، من خلال التعليم، أو الممارسات، أو الشعائر، أو أداء الطقوس.
المادة 19
لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للإزعاج بسبب آرائه، والحق في البحث عن المعلومات، واستقبالها، ونشرها، دون قيود حدودية، بأي وسيلة من وسائل التعبير.
المادة 20
- لكل شخص الحق في حرية التجمع السلمي والانضمام إلى الجمعيات.
- لا يُمكن إجبار أي شخص على الانضمام إلى جمعية.
المادة 21
- لكل شخص الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لوطنه، مباشرة أو من خلال ممثلين مختارين بحرية.
- لكل شخص الحق في الوصول، في ظروف المساواة، إلى الوظائف العامة في وطنه.
- تُعد إرادة الشعب الأساس للسلطة العامة؛ ويجب أن تُعبّر عن هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تُجرى دوريًا، على أساس الاقتراع العام المتساوي، والتصويت السري، أو أي إجراء مكافئ يضمن حرية التصويت.
المادة 22
- لكل شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، الحق في الضمان الاجتماعي، ويُحق له الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الضرورية لكرامته وتنمية شخصيته الحرة، من خلال الجهد الوطني والتعاون الدولي، مع مراعاة التنظيم والموارد المتاحة لكل دولة.
المادة 23
- لكل شخص الحق في العمل، واختيار عمله بحرية، وظروف عمل عادلة ومقبولة، والحماية من البطالة.
- لكل شخص الحق في أجر متساوٍ مقابل عمل متساوٍ، دون أي تمييز.
- لكل من يعمل الحق في أجر عادل ومقبول يضمن له ولعائلته حياة تليق بالكرامة الإنسانية، ويُكمل، إن لزم، بجميع وسائل الحماية الاجتماعية الأخرى.
- لكل شخص الحق في تأسيس نقابات مع آخرين والانضمام إليها لحماية مصالحه.
المادة 24
لكل شخص الحق في الراحة والمناسبات، وبخاصة في حدود معقولة لساعات العمل، وعطلات مدفوعة دورية.
المادة 25
- لكل شخص الحق في مستوى معيشي كافٍ لـ...